نظام رقم ( 94 ) لسنة 2004

                                 نظام وكالة الانباء الاردنية

                       صادر بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور

المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام وكالة الانباء الاردنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : -

الوكالة           : وكالة الانباء الاردنية – بترا –

المجلس          : مجلس وكالة الانباء المؤلف بمقتضى احكام هذا النظام .

الرئيس           : رئيس المجلس

المدير العام      : مدير عام الوكالة

المديرية          : اي مديرية في الوكالة

المدير             : مدير المديرية

اللجنة  : لجنة التخطيط المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة 3 – تنشأ في المملكة وكالة انباء تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ترتبط برئيس الوزراء ويكون مقرها في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في اي مكان داخل المملكة وخارجها .

 المادة 4 – تتولى الوكالة وفقا لسياسة الدولة الاعلامية والخطط الوطنية الموضوعة لتنفيذها المهام التالية : -

أ – تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة .

ب – الاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومتابعة           تطويرها

ج – مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال

      والمعلومات .

د – تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها

     واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها

ه – الاسهام في تقديم الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية لوكالات الانباء

     العربية والعالمية .

و – تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم .

ز – العمل على تعزيز الموارد المالية للوكالة وتنميتها من خلال تقديم

      وتسويق الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية .

 

ح – اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي 

      والخدمات الاخبارية المصورة .

ط – استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة .

المادة 5 – أ – تتمتع الوكالة في قيامها بمهامها بالاستقلالية في تقرير سياستها التحريرية وتضع لهذه الغاية وضمن القواعد المهنية اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها .

ب – تلتزم الوكالة في تقديمها لخدماتها الاخبارية والصحفية بالدقة

       والتوازن والمهنية واحترام التعددية وعرض مختلف الاراء والافكار والتيارات والالتزام بحرية الرأي والتعبير وعليها اتخاذ الاجدراءات التي تكفل الالتزام باخلاقيات المهنة والتقيد بميثاق الشرف الصحفي .

المادة 6 – أ – يتألف المجلس من سبعة اعضاء بمن فيهم المدير العام ويتم تعيين الاعضاء الستة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويسمى من بينهم رئيسا للمجلس .

ب – يكون المدير العام نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

المادة 7 – يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : -

أ – رسم السياسة العامة للوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب – اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها .

ج – اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا وذلك بناء على تنسيب اللجنة .

د – تحديد مقدار الاشتراكات والاجور وبدل الخدمات التي تستوفيها الوكالة في مجال تسويق الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور وبدل الخدمات .

هـ - اقرار التقرير السنوي عن اعمال الوكالة .

و – اقرار مشورع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه .

ز – اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .

ح – قبول الشكاوي المتعلقة بعمل الوكالة والعمل على تسويتها وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 8 – تعتبر الايرادات المتأتية وفقا لاحكام الفقرة ( د ) من المادة ( 7 ) من هذا النظام ايرادا للخزينة العامة على ان يخصص سنويا من هذه الايرادات النسبة التي يتم الاتفاق عليها بين وزير المالية والمدير العام وبحيث لا تقل عن ( 50 % ) وذلك للانفاق منها لمقاصد تطوير وتحديث انشطة الوكالة وبرامج التدريب فيها .

المادة 9 – أ – يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : -

1 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها

2 – ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة .

3 – اقتراح اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس .

4- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى اللجنة .

5 – تقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة واقتراح سبل تطويرها .

6 – اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى اللجنة .

7 – اقتراح الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى اللجنة .

8 – الاشراف على عمل الجهاز الصحفي والاداري والتقني للوكالة والبرامج التأهيلية الخاصة بذلك ورقابة تطبيق الانظمة المتصلة بشؤون الموظفين .

9 – التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يوافق المجلس على ابرامها .

10 – اعداد التقرير السنوي عن اعمال الوكالة ورفعه الى اللجنة .

11 – اعداد مشروع الموازنة السنوية عن اعمال الوكالة ورفعه الى اللجنة

12 – اعداد مشروعات الانظمة المتعلقة بتنظيم عمل الوكالة وتقديمها الى اللجنة لدراستها ورفعها ال ىالمجلس لاقرارها تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .

 ب – للمدير العام تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام هذا النظام لاي من المساعدين او المديرين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

ج – للمدير العام تقديم اي من خدمات الوكالة الى المستفيدين دون مقابل ووفق اسس يضعها المجلس لهذه الغاية .

المادة 1 – يتكون الجهاز الاداري للوكالة من : -

أ – المدير العام .

ب – مساعدي المدير العام وتتم تسميتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام  .

ج – المديريات التالية :

1 – مديرية الاخبار .

2 – مديرية التحرير .

3 – مديرية التحقيقات والدراسات الصحفية .

4 – مديرية الشؤون الاقتصادية .

5 – مديرية المعلومات والانترنت .

6 – مديرية الشؤون الفنية .

7 – مديرية الشؤون الادارية .

8 – مديرية الشؤون المالية .

9 – مديرية التطوير والتدريب .

د – المكتب القانوني

هـ - وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .

المادة 11 – أ – يرتبط بالمدير العام كل من : -

1 – مساعد المدير العام للشؤون الصحفية .

2 – مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية والفنية .

3 – المديرين .

4 – رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي .

5 – مدير المكتب القانوني .

 ويكون كل منهم مسوؤلا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في المديرية المرتبطة به .

ب – يرتبط بالمدير رئيس القسم في المديرية ويكون مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم او الوحدة .

المادة 12 – أ – تؤلف في الوكالة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من : -

1 – مساعدي المدير العام .

2 – المديرين .

3 – مدير المكتب القانوني .

4 – احد مديري المكاتب الفرعية يسميه المدير العام .

ب – تختار اللجنة احد مساعدي المدير العام نائبا لرئيسها .

ج – تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس .

1 – دراسة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوكالة بناء على تنسيب المدير العام .

2 – متابعة تقييم عمل الوكالة وادائها .

3 – دراسة مشورع الموازنة السنوية للوكالة .

4 – دراسة التقرير السنوي عن اعمال الوكالة .

5 – دراسة جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .

6 – اي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها .

المادة 13 – أ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه عل الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .

ب – يسمى المدير العم احد موظفي الوكالة امين سر اللجنة يتولى تنظيم جداول اعمالها والدعوة الى اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها .

ج – للمدير العام دعوة اي من العاملين في الوكالة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .

المادة 14 – للمدير العام تشكيل اي لجنة دائمة او مؤقتة وتحدد مهامها وواجباتها بمقتضى قرار تشكيلها ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوكالة .

المادة 15 – أ – للمدير العام بناء على توصية اللجنة احداث اي مديرية في الوكالة او اي مكتب فرعي او الغاء اي منها او دمجها في غيرها وتسمية المديرين واجراء التنقلات بينهم وفقا لمتطلبات العمل في الوكالة .

ب – للمدير العام بناء على توصية اللجنة احداث اي قسم في المديرية او الغاؤه او دمجه في غيره .

المادة 16 – يصدر المدير العام بناء على توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي : -

أ – تحديد مهام المديريات والاقسام والوحدات في الوكالة ومسؤولياتها .

ب – تحديد المهام والواجبات الموكولة الى المساعدين والمديرين ورؤساء الوحدات والاقسام والمكاتب الفرعية التابعة للوكالة والوصف الوظيفي لكل منهم .

ج – تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والمكاتب الفرعية وسائر الاقسام والوحدات الادارية في الوكالة .

المادة 17 – يلغى ( نظام التنظيم الاداري لوكالة الانباء الاردنية ) رقم ( 14 ) لسنة 1995 وتعديلاته على ان يستمر موظفو الوكالة المسجلون صحفيين ممارسين في نقابة الصحفيين في تقاضي العلاوة الاضافية البالغة نسبتها ( 120 % ) من الراتب الاساسي التي كانوا يتقاضونها بموجب ذلك النظام .