الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

58/ محلي/ مجلس النواب يُقر بالأغلبية "مُعدل الأوقاف"       

 

  عمان 27 كانون الأول (بترا) محمود خطاطبة- أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية لسنة 2025.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس "النواب" مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وبشأن المادة الأولى الواردة في مشروع القانون، أكد النواب ضرورة العمل بـ"مُعدل الأوقاف" بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتنص هذه المادة على: "يُسمى هذا القانون (قانون مُعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم 32 لسنة 2001، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأوصت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني النيابية بالموافقة على هذه المادة، بعد إضافة عبارة (بمرور ثلاثين يوما) بعد كلمة (به).
ووافق النواب، بالأغلبية، على مُقترح تقدم به النائب سامر الأزايدة، والقاضي بشطب كلمة (بمرور)، والاستعاضة عنها بعبارة (بعد مرور).
وأشار الأزايدة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور الأردني تنص على ما يلي: "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية، إلا إذا ورد نص خاص في القانون يسري مفعوله من تاريخ آخر"، قائلًا "إذا الأصل هو 30 يوما، والاستثناء غير ذلك في حال الضرورة".
ووافق النواب، بالأغلبية، على المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي، بإلغاء الفقرة (هـ) الواردة فيها، وإعادة ترقيم الفقرة (و) لتُصبح الفقرة (هـ) منها".
في حين تنص المادة الثالثة الواردة في القانون الأصلي، على: "تعني عبارة (الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية) ما يلي: أ - الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة الموقوفة على جهة بر لا تنقطع ابتداء أو انتهاء وتشمل المساجد ومُلحقاتها والمقامات ودور الرفادة (التكايا) والزوايا والمقابر الإسلامية المُخصصة للدفن، والتي يجري فيها الدفن والتي منع فيها الدفن، سواء كانت دارسة أو غير دارسة. ب - شؤون الدعوة والوعظ والإرشاد والتوجيه. ج - شؤون المصحف الشريف وشؤون المراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومراكز تحفيظها وتعليمها.
د - شؤون المعاهد الشرعية والمدارس ودور الأيتام التي يُنفق عليها من الوزارة. ه - شؤون الإفتاء. و - شؤون الحج والعمرة".
كما وافق النواب، بالأغلبية، على المادة الثالثة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، تنص على: "تُعدل المادة 4 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (المُحامي العام المدني) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة)".
وتنص المادة الرابعة الواردة في القانون الأصلي، تنص على: "للوزارة شخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق التقاضي، وأن تُنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أُخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون المُحامي العام المدني أو أن توكل المُحامين لهذه الغاية، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تُنيب عنها أحد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المُتعلقة بها في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وتمثيل الوزارة لدى مأموري تسوية الأراضي ومُديري التسجيل".
ووافق النواب بالأغلبية أيضا على المادة الرابعة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "يُلغى نص المادة 6 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: المادة 6 - أ. يُنشأ في الوزارة مجلس يُسمى (مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كُل من: 1 - المُفتي العام للمملكة / نائبا للرئيس. 2 - قاضي القضاة أو من ينوبه. 3 - إمام الحضرة الهاشمية. 4 - الأمين العام. 5 - مُدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 6 - مُدير عام دائرة الحج والعمرة. 7 - مُدير عام صندوق الحج. 8 - أمين عام وزارة التربية والتعليم، يُسميه وزيرها. 9 - مُمثل عن وزارة الداخلية. 10 - مُمثل عن وزارة المالية / الأراضي. 11 - مُمثل عن وزارة الإدارة المحلية. 12 - مُمثل عن أمانة عمان الكُبرى. 13 - مُمثل عن البنك المركزي الأردني. 14 - أربعة أشخاص من المُهتمين بالشؤون الإسلامية، إثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب. 1 - تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 9 إلى 13 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المرجع المُختص لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكون بمستوى أمين عام أو مدير لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى. 2 - يُعين الأعضاء المنصوص عليهم في البند 14 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد. 3 - تُصرف لأعضاء المجلس مُكافأة بموافقة مجلس الوزراء".
وتنص المادة السادسة الواردة في القانون الأصلي، على: " أ. يُنشأ في الوزارة مجلس، يُسمى مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1 - المُفتي العام للمملكة. 2 - الأمين العام. 3 - مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 4 - مدير عام دائرة الحج والعمرة. 5 - مدير عام صندوق الحج. 6 - ممثل عن وزارة الداخلية. 7 - ممثل عن وزارة التربية والتعليم. 8 - ممثل عن وزارة الثقافة. 9 - ممثل عن دائرة قاضي القضاة. 10 - ممثل عن وزارة المالية / الأراضي. 11 - ممثل عن وزارة الشؤون البلدية. 12 - ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان. 13 - ممثل عن البنك المركزي الأردني. 14 - أربعة أشخاص من المهتمين بالشؤون الإسلامية، إثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
ب. 1 - تتم تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 6 إلى 13 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المُختص لمُدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يكون بمرتبة أمين عام أو مُدير في وزارته أو دائرته لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الأولى. 2 - يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند 14 من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمُدة سنتين قابلة للتجديد. ج - يُنتخب المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس ينوب عنه عند غيابه".
ووافق النواب، بالأغلبية، على المادة الخامسة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، والتي تنص على: "تُلغى المادة 9 من القانون الأصلي".
وتنص المادة التاسعة الواردة في القانون الأصلي، على: "تتولى الوزارة الإشراف الإداري على شؤون الإفتاء في المملكة، ويجري تشكيل مجلس الإفتاء وتعيين المُفتي العام والمُفتين وتنظيم شؤون الإفتاء وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية".
ووافق النواب، بالأغلبية، على مُقترح تقدم به النائبان صالح العرموطي وعدنان مشوقة، والقاضي بشطب عبارة (أو كانت أميرية) الواردة في المادة السابعة عشر في القانون الأصلى.
وتنص المادة السادسة كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: "تُعدل المادة 17 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المادة 14) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة 13)".
في حين تنص المادة السابعة عشرة الواردة في القانون الأصلي، على: "تُعتبر كُل أرض أُوقفت لدفن الموتى المُسلمين أو خُصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أُخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا، وتُسجل وفق ما ورد في المادة 14 من هذا القانون سواء أكانت أرض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مُستثناة منها أو كانت أميرية أو مُلكا".
يتبع.. يتبع
--(بترا)
م خ /ن ح


29/12/2025 15:23:51

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025