|
|
41/ محلي/ صدور تعليمات تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة بالجريدة للرسمية
|
عمان 15 كانون الثاني (بترا)- صدرت في الجريدة الرسمية، تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026، الصادرة بمقتضى البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته. وبحسب التعليمات، التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 كانون الثاني 2026، وبناءً على توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها بتاريخ 29 كانون الأول 2025، يُعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ونصّت المادة الأولى على تسمية هذه التعليمات بـ"تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026". كما عرّفت التعليمات مجموعة من المصطلحات، حيث يُقصد بالقانون: قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وبالنظام: نظام أعمال التجنيد، وبالمكلف: كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون، وبالتأجيل: منح المكلف المقيم خارج المملكة من غير الدارسين الموافقة على تأجيل الالتحاق بخدمة العلم عند دعوته لذلك، وفق أحكام القانون والتعليمات، وبالمديرية: مديرية شؤون الأفراد، وبالقيد الإلكتروني: القيد المحوسب الذي تُنجز من خلاله جميع الإجراءات المتعلقة بخدمة العلم. وبيّنت التعليمات أنها تُطبق على المكلفين المقيمين خارج المملكة لأسباب غير دراسية، والذين تصدر لهم دول الإقامة وثائق إقامة سارية المفعول وفق تشريعاتها الوطنية، سواء للعمل أو التدريب أو الالتحاق بالأسرة أو أحد أفرادها أو لأسباب أخرى. واشترطت التعليمات لتأجيل خدمة العلم أن تكون مدة إقامة المكلف خارج المملكة لا تقل عن أربعة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة من تاريخ الدعوة لخدمة العلم، شريطة تقديم وثائق رسمية تثبت الإقامة، يتم طلبها حسب مقتضى الحال. وشملت الوثائق المطلوبة تصريح إقامة أو وثيقة أو سند إقامة ساري المفعول صادر عن السلطات المختصة في دولة الإقامة، يبيّن نوع الإقامة وطبيعتها وتفصيلاتها، بما في ذلك الإقامات المثبتة على جواز سفر المكلف أو صور مصدقة عنها أصولاً أو بطاقات الإقامة الخاصة، إضافة إلى عقد عمل موثق دائم أو مؤقت حسب الأصول. --(بترا) ل م/رق
15/01/2026 15:14:31
|