الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

27/ محلي/ مجلس النواب يُقر بالأغلبية "مُعدل كاتب العدل".. إضافة أولى وأخيرة      

 

  وبشأن المادة العاشرة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، فقد وافق مجلس النواب عليها، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: "تعـدل المـادة ( 25 مكـررة) مـن القـانون الأصـلي علـى النحو التالي: أولا - إلغاء الفقرة 1 الواردة فيها. ثانيا - إعـادة تـرقيم الفقرتين 2 و3 الواردتين فيها، لتصبحا 1 و2 منها على التوالي".
في حين تنص المادة 25 (مُكرر)، الواردة في القانون الأصلي، على: " 1- يحظر على الكاتب العدل تنظيم أي كفالة يكون تنظيمها من اختصاص الكاتب العدل التابع للجهة طالبة الكفالة أو الجهة التي ستقدم إليها أو موطن الكفيل. 2 - إذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى ملكية عقارية فيتوجب على الكاتب العدل قبل تنظيم الكفالة التحقق مما يلي: أ - أن تكون ملكية العقار المتعلق بتنظم الكفالة مسجلة باسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة. ب - عدم وقوع أي حجز أو رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي المختصة تؤكد ان قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز او الرهن تأمينا له. 3 - إذا كانت ملاءة الكفيل تستند الى الملاءة العقارية او المالية فعليه ان يقدم ما يثبت تلك الملاءة للكاتب العدل".
كما وافق مجلس النواب، على المادة 11، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، حيث توافق بذلك مع "القانونية النيابية".
وتنص هذه المادة على: "يلغـى نـص المـادة 26 مـن القـانون الأصـلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - للكاتـب العـدل القيـام بالمهـام والاختصاصـات المنصوص عليها في هـذا القـانون باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة وأنظمـة الاتصـال المرئـي والمسـموع المخصصـة لـذلك، بمـا فـي ذلـك التوقيـع الإلكترونـي، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2 - يحـتفظ الكاتـب العـدل بنسـخة ورقيـة أو إلكترونـية مـن الوثـائق المنظمـة أو المصـدقة بطريقـة تضـمن سلامتها وسريتها وسهولة الرجوع إليها. 3 - تكـون لنسـخ الأوراق والسـندات المؤرشـفة أو المحفوظـة إلكترونـيا الحجـة المقـررة للنسـخ الورقيـة ذاتها. 4 - تعتبـر الأوارق والسـندات التـي ينظمهـا أو يصـادق عليهـا الكاتـب العـدل وقناصـل المملكـة وفـق الشـروط والقواعـد المبينـة فـي هـذا القـانون معتمـدة لـدى جمـيع المحـاكم الشـرعية والنظامـية والـدوائر الرسـمة ولـدى كافة الجهات".
في حين تنص المادة 26، الواردة في القانون الأصلي، على: "الأوارق والسندات التي ينظمها الكاتب العدل وقناصل المملكة الأردنية الهاشمية وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتمد لدى جمع المحاكم الشرعية والنظامية والدوائر الرسمية".
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 كما وردت في مشروع القانون المعدل، متوافقا بذلك مع "القانونية النيابية".
وتنص هذه المادة على: "يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (27 مكررة) إليه بالنص التالي: يُشكل الوزير لجنة تتولى إتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد أرشفتها إلكترونيا ومضي خمس عشرة سنة على تاريخ إجراء المعاملة".
في حين تنص المادة 27، الواردة في القانون الأصلي، على: "الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل أو قناصل المملكة الأردنية الهاشمية يقتصر توثيقها بتثبيت التاريخ والتوقيع عليها دون أن يشمل التوثيق صحة محتوياتها ولا يشمل هذا الوثوق لما هو مدرج فيها".
كما وافق مجلس النواب على المادة 13، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، ليتوافق بذلك مع قرار لجنته النيابية بشأنها.
وتنص هذه المادة على: "يلغى نص المادة 29 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. 2 - يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة".
واستغرب الوزير العودات من القول "إن نص الفقرة أ من المادة 29، غير دستوري"، مضيفا "من قال إن التفويض الوارد مُخالف لأحكام الدستور؟، ومن قال بأن النظام يفرض أي ضريبة؟".
وأوضح العودات أن كُل رسوم المحاكم في المملكة والدعاوى والطلبات، تستوفى استنادا إلى نظام رسوم المحاكم، والذي يستند إلى أحكام القانون.
وأكد العودات "أن الحكومة لن تُخالف الدستور. وأن ما جاء في المشروع يتفق مع النسق التشريعي وأحكام الدستور"، موضحا "أن القانون صادر منذ عام 1952، ولم يصدر عليه أي تعديل".
وقدم عدد من النواب "مُخالفات لنص المادة 13 بمشروع القانون المُعدل"، إلا أن مجلس النواب لم يوافق عليها.
وتنص المادة 29، الواردة في القانون الأصلي، على: "يعتبر جدول الرسوم والإجراءات المتعلقة به جزءا لا يتجزا من هذا القانون ويستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة فيه وتعتبر إيرادا للخزينة".
ووافق مجلس النواب على المادة 14، كما وردت في مشروع القانون المُعدل.
وتنص هذه المادة على: "يُعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء كلمتي (إضبارات) و(الإضبارات) حيثما وردتا فيه والاستعاضة عنهما بكلمتي (سجلات) و(السجلات) على التوالي. ثانيا - بإلغاء كلمتي (إضبارتها) و(إضباراتها) الواردتين في المادتين 21 و22 منه والاستعاضة عنهما بكلمتي (سجلها) و(سجلاتها) على التوالي. ثالثا - بإضافة المادة 33 إليه بالنص التالي: 1 - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2 - يتم اعتماد المترجمين لدى الكاتب العدل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. رابعا - بإعادة ترقيم المادتين 33 و34 الواردتين فيه لتصبحا 34 و35 منه على التوالي".
يشار إلى أن مجلس النواب قد وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة "مُعدل كاتب العدل" إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي "مُعدل كاتب العدل".
ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المُعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في مُعاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المُقررة للمُعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، فإنه سيتم توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المُحافظات دون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.
--(بترا)
م خ/ ي م


28/01/2026 17:12:33

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025