|
|
52/ محلي/ مجلس النواب يُقر 9 مواد بـ"تنظيم العمل المهني"
|
عمان 22 تموز (بترا) محمود خطاطبة - أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، 9 مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي. وأكد نواب أن تنظيم المهن يمكن أن يُسهم في زيادة فرص الأردنيين في سوق العمل، من خلال إعادة النظر في بعض المهن التي يمكن تنظيمها أو قصرها على العمالة الأردنية. وبينوا أن قاعدة البيانات الخاصة بالمهنيين المعتمدين التي ينص مشروع القانون على إنشائها، يمكن أن توفر معلومات دقيقة حول أعداد العاملين ومهاراتهم، ما يساعد وزارة العمل على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بتنظيم المهن وفتحها أو تقييدها وفقا لاحتياجات سوق العمل. ودعوا إلى مراعاة أصحاب الخبرات العملية الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالدورات التدريبية، من خلال السماح لهم بالتقدم مباشرة إلى امتحانات الفحص المهني لإثبات كفاءتهم وخبراتهم، وإلى التوسع في إنشاء محطات للفحص المهني داخل مواقع العمل أو بالقرب منها. كما دعوا إلى أن تكون رسوم الفحص المهني الواردة في مشروع القانون "رمزية"، مقترحين إمكانية دراسة تقديم دعم حكومي لهذه الرسوم أو إعفاء بعض الفئات منها. وقالوا إن مشروع القانون يُسهم في تنظيم مزاولة المهن وضبط سوق العمل، بما يُعزز بيئة العمل ويرفع كفاءة التنظيم. وأكدوا أن مشروع القانون يولي اهتماما بتدريب العمالة الأردنية، مع وضع ضوابط واضحة لجهات التدريب والرقابة على القائمين عليها، بما يضمن جودة التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. كما أكدوا ضرورة تحقيق التوازن بين التنظيم والرقابة من جهة، وحماية العاملين وأصحاب المهن من جهة أخرى. وشددوا على أهمية أن تكون إجراءات الحصول على إجازة مزاولة المهنة واضحة وميسرة، وأن تكون الاختبارات المهنية مبنية على معايير مهنية عادلة تراعي الخبرة العملية إلى جانب المؤهل والتدريب، خصوصا بالنسبة للعاملين الذين اكتسبوا خبراتهم على مدى سنوات طويلة. وأشاروا إلى أهمية تنظيم هذا القطاع والانتقال من مرحلة الاجتهادات الفردية إلى مرحلة التنظيم المؤسسي القائم على معايير واضحة للممارسة المهنية، مشددين على "أن تنظيم المهن لا يعني إلغاء دور الخبرة العملية، فأصحاب الخبرات التراكمية التي اكتسبوها عبر سنوات طويلة يمثلون قيمة حقيقية يجب احترامها والاستفادة منها". ?ودعوا إلى ضرورة وجود نظام متكامل للمزاولة المهنية يحدد مستويات الكفاءة والخبرة، ويمنح كل مهني المكانة التي يستحقها من خلال تصنيف واضح مثل: (فني درجة ثالثة، فني درجة ثانية، فني درجة أولى)، وفق أسس تعتمد على التدريب، والخبرة، والاختبارات المهنية، وطبيعة كل مهنة. وكان مجلس النواب وافق، بالأغلبية، خلال جلسة عقدها في 12 الشهر الحالي، على تحويل "تنظيم العمل المهني" إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، التي بدورها أقرته في 15 الشهر نفسه، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه. إلى ذلك، أقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، والتي تنص على: "يُسمى هذا القانون (قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026)، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، في حين أقر المادة الثانية كما أوصت بها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية. وبخصوص المادة الثالثة من مشروع القانون، فقد وافق "النواب"، بالأغلبية، على قرار لجنته النيابية، التي بدورها وافقت على الفقرة أ بعد إعادة صياغتها، لتُصبح بالنص التالي: "أ- تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تُقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص". وتنص هذه المادة على: "أ- تسري أحكام هذا القانون على: 1- المنشآت التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص. 2- المهن المشمولة بقطاع التدريب المهني والتقني والتي يقرر الوزير شمولها بأحكامه وفق الإطار الوطني للمؤهلات. ب- لا تسري أحكام هذا القانون على المهن المنظمة بمقتضى تشريعات خاصة". كما أقر مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، على المادتين الرابعة والخامسة من مشروع القانون، كما وردتا من الحكومة، متوافقة بذلك مع ما جاءت به "العمل النيابية" والتعديلات التي أجرتها عليهما. وأقر "النواب"، مقترح تقدمت به "العمل النيابية" بشأن المادة السادسة من مشروع القانون، حيث وافقت اللجنة على البند الثاني من الفقرة أ بعد: "إضافة كلمة (دعم) في بداية البند". وكانت هذه المادة تنص على: "أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات) يهدف إلى ما يلي :1- دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات والتشغيل وتوفير متطلباتها. 2- تشغيل الأفراد والأسر الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. 3- دعم خريجي برامج التدريب المهني والتقني وفق معايير وأسس تحدد بمقتضى النظام المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، وأي أنشطة أو برامج مهنية أو تقنية يوافق عليها الوزير. ب- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019، وتؤول للصندوق جميع حقوق وموجودات ذلك الصندوق، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه. ج- تحدد آلية إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. د- للصندوق التعاون مع القطاع الخاص في سبيل تحقيق أهدافه الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة". يتبع .. يتبع --(بترا) م خ /ن ح
22/07/2026 15:38:51
|