|
|
53/ محلي/ مجلس النواب يُقر 9 مواد بـ"تنظيم العمل المهني".. إضافة أولى وأخيرة
|
كما أقر المجلس المادة السابعة من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، متوافقة بذلك مع قرار لجنتها النيابية، والتي تنص على: "يحظر تقديم خدمات التدريب المهني والتقني دون الحصول على الترخيص المطلوب وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه". وأقر المجلس، بالأغلبية، المادة الثامنة، بعد أن وافق على قرار لجنة العمل بشأن البند الأول من الفقرة (د)، والتي وافقت عليه اللجنة بعد: "أولا: شطب كلمة (لطالب) والاستعاضة عنها بعبارة (لمن يملك خبرة مسبقة). ثانيا: شطب عبارة (محددا إذا كان حاصلا على الاعتراف بالتعلم المسبق من الهيئة)". وكانت هذه المادة تنص، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- يحظر ممارسة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يشترط لمنح إجازة مزاولة المهنة، لأي من المستويات المهنية والتقنية المحددة في الإطار الوطني للمؤهلات ما يلي: 1- استكمال كافة متطلبات برامج التدريب المهني والتقني المحددة لهذه الغاية. 2- اجتياز الاختبارات المهنية والتقنية. ج- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بتزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية بأسماء من استكملوا البرامج التدريبية في نهاية كل برنامج تدريبي والاحتفاظ بالبيانات والسجلات المتعلقة بالمدربين المهنيين والتقنيين والمتدربين لمدة خمس سنوات، وللوزارة الحق في الاطلاع عليها في أي وقت. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزارة : 1- السماح لطالب الحصول على إجازة مزاولة المهنة بالتقدم للاختبارات المهنية والتقنية مباشرة دون اشتراط اجتيازه برنامجا تدريبيا محددا إذا كان حاصلا على الاعتراف بالتعلم المسبق من الهيئة. 2- إصدار إجازة مزاولة مهنة للأشخاص الحاصلين على إجازة مزاولة مهنة صادرة عن جهات رسمية أو معترف بها في دول أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة". وبخصوص المادة التاسعة من مشروع القانون، فقد أقرها "النواب"، كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- تستوفي الوزارة رسما عن كل مما يلي: 1- إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده. 2- إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها. 3- عقد الاختبارات المهنية والتقنية. ب- يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية". وأبقى المجلس الفقرة ب إلى الجلسة المقبلة. وكان مجلس الوزراء وافق، في الـ25 من كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل. أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها. وبموجب مشروع القانون فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية. وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة. ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. --(بترا) م خ /ع س/ ن ح
22/07/2026 15:40:18
|