الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

52/ محلي/ مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين".. إضافة ثانية      

 

 
كما وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على قرار لجنة الاستثمار النيابية بشأن المواد من السابعة والأربعين وحتى الرابعة والخمسين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة السابعة والأربعون على: "إذا تبين للمؤمِّن استرداد المؤمَّن له الأموال المؤمَّن عليها بعد قبضه مبلغ التعويض ولم يقم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسترداد بنقل ملكيتها إلى المؤمِّن، فله الحق بمطالبته برد مبلغ التعويض المقبوض".
وتنص المادة الثامنة والأربعون على: "أ- يعتبر مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين على الأموال إقرارا من المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها سواء عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. ب- إذا تم تعديل مبلغ التأمين خلال مدة سريان العقد فتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا لهذا التعديل أو وفقا للقيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أيهما أقل".
وتنص المادة التاسعة والأربعون على: "أ- إذا تبين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أن القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها تزيد على مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين، يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها، أما إذا قلت القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها عن مبلغ التأمين فيلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له بالقيمة الفعلية للأضرار التي لحقت بالأموال. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين للأموال المؤمَّن عليها يدفع عند تحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا".
وتنص المادة الخمسون على: "أ- للمؤمِّن أن يحل محل المؤمَّن له بما دفعه من تعويض عن الضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمِّن، ما لم يكن مَن أحدث الضرر غير المتعمد من أزواج أو أصول أو فروع المؤمَّن له أو أصهاره أو ممَّن يكونون معه في معيشة واحدة أو أي شخص يكون المؤمَّن له مسؤولا عن أفعاله. ب- للمؤمَّن له الحق في مطالبة المسؤول والمتسبب بالضرر بالفرق بين القيمة الفعلية للضرر الذي لحق به وبين ما قبضه من المؤمِّن".
وتنص المادة الحادية والخمسون على: "للمؤمِّن أن يحتج تجاه المستفيد المحدد في عقد التأمين على الأموال بالدفوع التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة المؤمَّن له".
وتنص المادة الثانية والخمسون على: "إذا كانت الأموال المؤمَّن عليها مثقلة برهن حيازي أو رهن تأميني أو أي تأمين عيني آخر أو حجز قضائي، فتنتقل هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمؤمَّن له بمقتضى عقد التأمين ولا يجوز للمؤمِّن في هذه الحال أن يدفع التعويض للمؤمَّن له إلا بموافقة أصحاب هذه الحقوق إذا كانت مسجلة لدى الجهات المختصة وتمّ تبليغ المؤمِّن بذلك".
وتنص المادة الثالثة والخمسون على: "أ- إذا تعددت عقود التأمين على الأموال أو عقود التأمين من المسؤولية المدنية المبرمة من المؤمَّن له مع مؤمِّن واحد أو أكثر بمبالغ تزيد في مجموعها على مبلغ التعويض المستحق، يجوز للمؤمَّن له القيام بأي مما يلي: 1-مطالبة كل مؤمِّن بدفع جزء من التعويض يعادل النسبة بين مبلغ التأمين المحدد في عقود التأمين الصادرة عنه إلى مجموع مبالغ التأمين الواردة في عقود التأمين جميعها، شريطة أن لا يتجاوز مجموع ما يدفع إلى المؤمَّن له أو إلى الغير المتضرر، حسب مقتضى الحال، القيمة الفعلية للأضرار عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. 2- مطالبة أي مؤمِّن بالتعويض المستحق عند تحقق الخطر المؤمَّن منه، شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض المطالب به مبلغ التأمين المتفق عليه مع ذلك المؤمِّن، ويحق للمؤمِّن الذي دفع مبلغ التعويض الرجوع على أي مؤمِّن آخر بجزء يعادل النسبة بين مبلغ تأمين هذا المؤمِّن إلى مجموع مبالغ التأمين المحددة في عقود التأمين جميعها.
ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط أن يكون محل التأمين ذاته في كل عقود التأمين والمصلحة التأمينية والخطر المؤمَّن منه وأن تكون هذه العقود جميعها مسؤولة عن تعويض الخسارة ذاتها عند تحقق الخطر ويقع باطلا أي شرط يرد في عقد التأمين يقضي بإعفاء المؤمِّن من مسؤوليته في هذه الحالة".
وتنص المادة الرابعة والخمسون على: "أ- يجوز التأمين من أي أضرار تلحق بالغير جراء تحقق مسؤولية المؤمَّن له المدنية وفقا لشروط العقد المبرم مع المؤمِّن ويلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له عما يترتب عليه من مسؤولية مدنية تجاه المتضرر، إضافة إلى المصاريف التي يتحملها المؤمَّن له نتيجة مطالبته من المتضرر قضائيا، وأي مصاريف أخرى يتم الاتفاق عليها بين طرفي عقد التأمين.
ب- يتحدد التزام المؤمِّن المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقيمة الضرر الفعلي أو بحدود المسؤولية الواردة في عقد التأمين، أيهما أقل. ج- إذا تعدد المتضررون ولم تكف حدود مسؤولية المؤمِّن الواردة في عقد التأمين للوفاء بقيمة الضرر الفعلي الذي تسبب به المؤمَّن له، التزم المؤمِّن بتعويض كل متضرر بنسبة من حقه في قيمة الضرر إلى حدود مسؤوليته بموجب عقد التأمين".
وبشأن المادة الخامسة والخمسون، من مشروع القانون، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على اقتراح قدمه النائب آيه الله فريحات، يقضي بشطب الفقرة (أ)، بينما وافق على بقية الفقرات في هذه المادة كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية.
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- لا يتحقق التزام المؤمِّن في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المؤمَّن له بما لحقه من ضرر بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية المدنية الواردة في عقد التأمين. ب- يكون المؤمِّن مسؤولا في حدود مسؤوليته المحددة في عقد التأمين بالتضامن والتكافل مع المؤمَّن له عن تعويض المتضرر عما لحقه من ضرر. ج- للمتضرر مطالبة المؤمِّن بالتعويض عن الضرر الذي لحق به شريطة إثبات مسؤولية المؤمَّن له عن الضرر والتزام المؤمِّن تجاه المؤمَّن له بموجب عقد التأمين. د- للمؤمِّن أن يحتج بمواجهة المتضرر بالدفوع التي يجوز للمؤمِّن التمسك بها تجاه المؤمَّن له وفق شروط وأحكام عقد التأمين".
ووافق مجلس النواب أيضًا، وبالأغلبية، على قرار "الاستثمار النيابية" بشأن المواد من السادسة والخمسين وحتى التاسعة والستين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.
وتنص المادة السادسة والخمسون على: "للمتضرر أو المؤمَّن له إدخال المؤمِّن طرفا في دعوى المسؤولية المدنية المقامة على المؤمَّن له، كما يجوز للمؤمِّن أن يطلب التدخل فيها".
وتنص المادة السابعة والخمسون على: "أ- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التزامه، إذا أقر المؤمَّن له بمسؤوليته أو دفع تعويضا للمتضرر دون موافقة المؤمِّن. ب- لا يجوز التمسك بالاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان إقرار المؤمَّن له مقتصرا على وقائع مادية أو ثبت أن دفع التعويض أو المصالحة كان لمصلحة المؤمِّن".
وتنص المادة الثامنة والخمسون على: "يكون المؤمِّن مسؤولا في التأمين من الحريق عن: أ- الأضرار الناشئة عن الحريق ولو كان ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى. ب- الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق. ج- الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمَّن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ أو لمنع امتداد الحريق. د- ضياع الأشياء المؤمَّن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة. هـ- الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الأموال المؤمَّن عليها، ما لم يكن المؤمَّن له على علم بهذا العيب عند التعاقد".
وتنص المادة التاسعة والخمسون على: "التأمين من الحريق على الأبنية السكنية ومجمل منقولات المؤمَّن له، يمتد أثره إلى الأشياء المملوكة لأعضاء أسرته والأشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا معه في معيشة واحدة".
وتنص المادة الستون على: "يجوز أن يشمل عقد التأمين من الحريق أخطارا أخرى كالزلازل والفيضانات وسقوط الطائرات والسرقة".
وتنص المادة الحادية والستون على: "أ-يلتزم المؤمِّن بموجب عقد التأمين الطبي بأن يدفع للمؤمَّن له أو نيابة عنه النفقات الطبية عند إصابة المؤمَّن له أو المؤمَّن عليه بأمراض معينة أو تعرضه للإصابات الجسدية التي يشملها عقد التأمين. ب-لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضه أو أي منافع أخرى يتم الاتفاق عليها".
وبذلك أيد "النواب" قرار لجنته النيابية المُتعلقة بالفقرة أ، حيث وافقت عليها "بعد شطب كلمة (معينة)".

--(بترا)
اح


02/03/2026 16:48:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025