الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

55/ محلي/ مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين" ... إضافة ثالثة      

 

  في حين تنص المادة الثانية والستون على: "أ-لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمَّن له أو أصوله أو فروعه أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد. ب-للمؤمَّن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمَّن عليه أو أكثر من عقد التأمين بسبب تغير صفته، وفي هذه الحالة يسترد المؤمَّن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي من تاريخ إجراء هذا الاستبعاد وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمِّن قد تحمل نفقات طبية عن المؤمَّن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمَّن له عن المؤمَّن عليه".
وتنص المادة الثالثة والستون على: "أ-يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمِّن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه. ب-تنتهي مشاركة المؤمَّن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له بموجب العقد في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك. 2-إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه. ج-للمؤمَّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي أن يطلب من المؤمِّن استمرار التغطية التأمينية الممنوحة له في حال انتهاء مشاركته في العقد، شريطة ما يلي: 1- أن يكون المؤمَّن عليه قد شارك في التأمين الطبي الجماعي مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- أن يقدم المؤمَّن عليه طلبا لاستمرار التغطية التأمينية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مشاركته. د- يلتزم المؤمِّن عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، باستمرار تغطية المؤمَّن عليه بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات المحددة بموجب عقد التأمين الطبي الجماعي ذاتها ولمدة لا تقل عن سنتين، ما لم يطلب المؤمَّن عليه مدة أقل، ووفقا للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤمِّن".
وتوافق مجلس النواب مع قرار "الاستثمار النيابية" بخصوص البند 1 من الفقرة (ج)، حيث وافقت عليها اللجنة "بعد شطب كلمة (خمس ) والاستعاضة عنها بكلمة ( أربع )".
وتنص المادة الرابعة والستون على: "يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون يقصد بـ (الرحلة البحرية) الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءا متمما للرحلة البحرية".
وتنص المادة الخامسة والستون على: "أ-يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وأجهزتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. 2- الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة، والأرباح المتوقعة منها. 3- أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة. 4- المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية. ب-يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف، ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمَّن له".
ووافق "النواب" على قرار لجنته المُتعلق بالبند (1) من الفقرة (أ)، حيث وافقت عليها اللجنة "بعد شطب عبارة (وأجهزتها) والاستعاضة عنها بعبارة ( وملحقاتها)".
وتنص المادة السادسة والستون على: "أ- لا يشترط في عقد التأمين البحري تحديد المصلحة التأمينية أو حدود تلك المصلحة للمؤمَّن له في محل التأمين، كما لا يشترط أن تكون هذه المصلحة حالة عند انعقاد العقد ويكتفى بثبوت المصلحة التأمينية للمؤمَّن له عند تحقق الخطر المؤمَّن منه. ب-كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمَّنة أو بعد وصولها يكون باطلا إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بُلغا إما إلى مكان وجود المؤمَّن له قبل إصداره الأمر بالتأمين وإما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه المؤمِّن".
وتنص المادة السابعة والستون على: "يتخذ عقد التأمين البحري أحد الأشكال التالية: أ-عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر. ب- عقد التأمين لمدة محددة. ج-عقد تأمين مختلط لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة محددة".
وتنص المادة الثامنة والستون على: "أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على مبلغ تأمين معين يدفع بتحقق الضرر الناجم عن الخطر المؤمَّن منه ودون حاجة لإثبات قيمة الضرر، على أن يكون هذا الاتفاق واضحا ومحددا. ب-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحدد مبلغ التأمين على النحو التالي: 1- للسفينة بقيمتها بتاريخ بدء التأمين عليها ممثلة بمجموع قيم هيكلها ومعداتها ووقودها ومخازنها وأجهزتها والمؤونة التي تكون على متنها وقسط التأمين. 2- للبضائع بالقيمة الإجمالية لفواتير شراء البضائع أو القيمة الفعلية لها في مكان شحنها، مضافا إليها أجور شحنها وتأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها وأي نسبة من إجمالي مبلغ التأمين يتفق عليها الطرفان تمثل الربح المتوقع. 3-لأجور الشحن بإجمالي مبلغ أجور الشحن الواجبة الدفع إلى الناقل مضافا إليها قسط تأمين تلك الأجور بتاريخ بدء التأمين عليها. 4- لأي أموال أخرى مؤمَّن عليها بإجمالي القيمة الفعلية لتلك الأموال مضافا إليها قسط تأمينها بتاريخ بدء التأمين عليها. 5- في التأمين من المسؤولية المدنية للمؤمَّن له بمجموع المبالغ التي قد يدفعها للغير المتضرر نتيجة لتحقق مسؤوليته التعاقدية أو مسؤوليته عن الفعل الضار".
وتنص المادة التاسعة والستون على: "أ- يجوز أن يكون عقد التأمين البحري غير محدد القيمة، على أن يتم تحديدها بموجب ملحق لعقد التأمين يصدره المؤمِّن بناء على تصريح المؤمَّن له من تاريخ علمه بتفاصيل الشحنة شريطة أن يتم ذلك قبل وصولها إلى الميناء النهائي المذكور في العقد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب-1- يجوز إصدار عقد التأمين البحري بالشروط والأحكام العامة له بما في ذلك الحد الأعلى لمبلغ التأمين دون ذكر تفاصيل كل شحنة في تصريحات لاحقة، ويتولى المؤمِّن تخفيض مبلغ التأمين تبعا لذلك بموجب ملحق عقد التأمين. 2- يجوز تصحيح أي خطأ مادي ورد في التصريح الصادر وفقا لأحكام البند (1) من هــذه الفقرة، حتى بعد وصول السفينة أو البضاعة أو تحقــق الضرر".
وبشأن المادة السبعون من مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على مقترح للنائب صالح العرموطي بشأن الفقرة (أ)، يقضي بالعودة إلى النص الوارد في مشروع القانون. وبذلك يكون المجلس قد خالف قرار لجنته النيابية، التي أوصت بالموافقة "بعد شطب عبارة (صريحة أو ضمنية) والاستعاضة عنها بكلمة (أخرى)".
وتنص هذه المادة على: "أ- يجوز أن يتضمن عقد التأمين البحري إضافة إلى الشروط العامة والخاصة الواردة فيه أي شروط صريحة أو ضمنية يلتزم المؤمَّن له بمقتضى كل منها بأداء عمل أو الامتناع عن عمل. ب- إذا خالف المؤمَّن له أيا من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ تلك المخالفة ما لم يقبل صراحة أو ضمنا بها، فإذا قبل بها فلا يجوز له الرجوع عن هذا القبول. ج-لا يعفي المؤمِّن من مسؤوليته إذا أصبح أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير قابل للتطبيق بسبب تغير ظروف عقد التأمين أو إذا كان من شأن تطبيق هذا الشرط مخالفة التشريعات النافذة".
وفيما يتعلق بالمواد من الحادية والسبعين وحتى الخامسة والسبعين من مشروع القانون، فقد وافق عليها مجلس النواب، بالأغلبية، كما وردت من الحُكومة، وبذلك أيد قرار "الاستثمار النيابية".
وتنص المادة الحادية والسبعون على: "أ- يجب أن يكون الاشتراط الصريح منصوصا عليه في عقد التأمين أو أن يتضمنه مستند يشار إليه في العقد شريطة تزويد المؤمَّن له بهذا المستند. ب- إذا تعارض الاشتراط الضمني مع الاشتراط الصريح يطبق الأخير".
وبذلك يكون "النواب" خالف قرار لجنته النيابية، القاضي بشطب الفقرة (ب).
وتنص المادة الثانية والسبعون على: "يشترط في عقد التأمين البحري أن تكون السفينة صالحة للملاحة لغايات مواجهة أخطار البحر الاعتيادية المؤمَّن منها بموجب شهادة رسمية منذ بداية الرحلة أو بدء التأمين ولغاية انتهاء الرحلة أو وصول الميناء الذي يشمله العقد".
وتنص المادة الثالثة والسبعون على: "إذا تم إصدار عقد التأمين لرحلة واحدة أو أكثر فلا يشترط أن تكون السفينة أو واسطة النقل في مكان بدء الرحلة بتاريخ إصدار العقد، على أن تبدأ الرحلة ضمن وقت معقول من ذلك التاريخ، فإذا تأخرت عن ذلك الوقت جاز للمؤمِّن إنهاء العقد ما لم يثبت المؤمَّن له علم المؤمِّن قبل إصدار العقد بالظروف التي نجم عنها التأخير في بدء الرحلة، أو أن يكون المؤمِّن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إنهاء العقد".
يتبع.. يتبع
--(بترا)
م خ /اح

02/03/2026 16:52:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025