الاخبار
 

                                                                                                                   

الرئيسية                 إتصل بنا    English

 

              
 

 

55/ محلي/ صدور نظام معدل لتنظيم رسوم وترخيص مؤسسات النشر والإعلام والإعلان      

 

  عمان 23 أيار (بترا)- صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ودور الترجمة والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026، استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور الأردني، وبعد إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2026.
ويقضي النظام المعدل بقراءة أحكامه مع النظام الأصلي رقم (112) لسنة 2008 وتعديلاته كنظام واحد، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب التعديلات، يضاف إلى النظام الأصلي المادة الجديدة (4)، وتنص على أن تستوفي الهيئة رسوما مقدارها 15 دينارا عن تقديم طلب ترخيص مؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، إضافة إلى استيفاء 50 بالمئة من الرسوم المقررة للمؤسسات الواردة في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (12) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند منح الرخصة.
كما تستوفي 50 بالمئة من الرسوم المقررة في البندين (3) و(4) الواردين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند إصدار الترخيص للمطبوعات التي تمارس عملها من خلال المنصات والتطبيقات.
كما نص النظام على استيفاء 50 دينارا سنويا عند تجديد الرخصة، و15 دينارا عن إجراء أي تعديل أو تغيير على الرخصة.
وفيما يتعلق بمنح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي لصانع المحتوى الرقمي الرسمين، نصت التعديلات على استيفاء رسم مقداره 500 دينار عن ممارسة أعمال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الرقمية، على أن يستحق الرسم بعد مضي سنة من تاريخ منح الرخصة، إضافة إلى 100 دينار سنويا عند تجديد الرخصة.
وتضمنت التعديلات كذلك استيفاء ما نسبته 10 بالمئة من قيمة الرخصة الأساسية للمطبوعة عن منح الرخص الفرعية لأي نشاط إعلامي رقمي، فيما يستوفى 50 بالمئة من الرسم المقرر غي البند (1) من هذه الفقرة عند التجديد السنوي للرخص الفرعية.
--(بترا)
ه ع/


23/05/2026 17:46:38

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الأنباء الأردنية © 2025